مادة 1 من قانون التعويض العائلي

يستفيد من التعويض العائلي المحدد في هذا المرسوم التشريعي:
1- موظفو الملاك والأصلاء والمتمرنون.
2- المستخدمون الدائمون والأصلاء والمتمرنون.
3- الموظفون والمستخدمون المؤقنون المعينون لمدة لا تتجاوز السنة الكاملة والخاضعون لأنظمة خاصة.
4- أصحاب المعاشالت التقاعدية.
5- المستفيدون من التعويض العائلي بموجب أحكام نصت عليها قوانيهم أو أنظمتهم الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *