مادة 11 من قانون التعويض العائلي

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما المادة 6 من المرسوم التشريعي ذي الرقم /38/ 1 س تاريخ 10/3/1943.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *