مادة 5 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق الجداول الملحقة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *