Call us now:
مادة 7 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ مع مراعاة أحكام المواد (12 ـ 13 ـ 14 ـ 16) من هذا القانون، يجري التعيين وفق لما يلي:
1 ـ بموجب مسابقة تجرى لكل من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، تحدد شروطها، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين.
2 ـ بموجب اختيار: لوظائف كل من الفئة الرابعة والخامسة. تحدد شروطه بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين.
ب ـ يجب أن تشتمل المسابقة المشار إليها في البند (1) من الفقرة /آ/ السابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم التعيين لها، وعلى مقابلة شفوية. ويحدد في الصك الصادر وفق أحكام الفقرة /آ/ السابقة، توزع علامات المسابقة بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.