Call us now:
مادة 8 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً، قبل موعد إجراء المسابقة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
وتعلن هذه الشروط في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات، وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة، ومراكز فروعها في مراكز المحافظات ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم، نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى.
ب ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الرابعة وفق ما ورد النص عليه في الفقرة /آ/ السابقة، فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة، فتنشر تلك الشروط في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً على الأقل، وفي صحيفة محلية ـ إن وجدت ـ وفي لوحة إعلانات مركز المحافظة، ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها، وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة في المحافظة ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم، نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى.
ج ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الخامسة في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات، وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة، ومراكز فروعها في مراكز المحافظات، فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة، فتنشر تلك الشروط في لوحة إعلانات مركز المحافظة، ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها، وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة بالمحافظة. ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم، نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى.