Call us now:
مادة 9 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة، بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين، حسب تسلسل درجات نجاحهم، في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة.
ب ـ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار، بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين، حسب تسلس درجات نجاحهم، في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة، فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة.
أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة، فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
ج ـ يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار، للوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم، وفي حال التساوي في الدرجة، يقدم الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في القدم بالتخرج تكون الأسبقية للأكبر سناً.
د ـ يسقط حق غير المعينين من الناجحين، بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين (آ و ب) من هذه المادة.
هـ ـ تقوم الإدارة، بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج، ويعتبر الصك، وما تضمنه هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من أجل التعيين.