Call us now:
مادة 12 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ إذا حصل أحد العاملين ـ القائمين على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها، وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها ـ في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بنفس أجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل، وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير، حيث يجوز منحه بالإضافة إلى ما تقدم علاوة قدرها (7%) من أجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل الترفيع المقبل.
ب ـ أما إذا كان هذا العمل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها، فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تعيينه ـ دون التقيد بحكم المواد (8 ـ10) من هذا القانون ـ في الأجر المذكور.
ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
د ـ يشترط من أجل تطبيق الفقرتين (آ و ب) السابقتين، بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، ما يلي:
1 ـ أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.
2 ـ أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها، تتوفر فيه شروط شغلها.
هـ ـ في حال عدم تسوية وضع العامل ـ الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها، وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى، فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة /و/ من المادة /7/ من هذا القانون.
و ـ إذا حصل أحد العاملين ـ القائمين على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات (آ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ) السابقة.