مادة 13 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز بصك من السلطة التي تمارس التعيين، ودون التقيد بما ورد في المواد (8 ـ10) من هذا القانون التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، وذلك للفئتين التاليتين:
1 ـ حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، من عناصر القيادات النقابية المتفرقة الذين هم ليسوا ـ بالأصل من العاملين في الجهات العامة.
2 ـ حاملو الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية، الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها.
ب ـ يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة /آ/ السابقة وفق ما يلي:
1 ـ يمنح المعينون من الفئة الأولى علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر.
2 ـ يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر.
ج ـ لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة، إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابية مهنية أو منظمة شعبية.
د ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة تدخل في حساب المعاش، وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه ـ بما فيها حصة رب العمل ـ وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم.
هـ ـ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *