مادة 22 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر، إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة، إذا وافقت الجهة العامة على ذلك، وفي هذه الحالة، لا يجوز مباشرته العمل، إلا بعد صدور صك بالإعادة من السلطة التي صدر عنها صك المنح.
ب ـ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى وظيفته السابقة، إن كانت لا تزال شاغرة، وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى، يحددها الوزير المختص، ضمن ذات فئة العامل المجاز، تتناسب ومؤهلاته الوظيفية، وتتوفر فيه شروط شغلها، مع احتفاظه بأجره الذي بلغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *