Call us now:
مادة 24 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها، يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.
كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها، يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.