مادة 28 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الأخرى، يحظر على العامل:
آ ـ أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك العامل الخدمة.
ب ـ أن يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه لأمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها، سواء لنفسه أو لغيره.
ج ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية، أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة للاحتفاظ به، ولو كان خاصاً بعمل كلف به شخصياً.
د ـ أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه لأعمال الوظيفة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل.
هـ ـ أن يجمع نقوداً أو أشياء عينية، لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة لأغراض غير مسموح بها أو غير مرخص لها.
و ـ أولاً ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، وبشكل خاص:
1 ـ أن يقبل تكليفه بأي عمل، مهما كان نوعه، لدى الجهات العامة الأخرى، إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها.
2 ـ أن يجمع بين وظفته وبين ممارسة مهنة حرة، باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها، وضمن الشروط المحددة فيها.
3 ـ أن يشترك في المضاربات المالية، أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية.
4 ـ أن يدخل في التعهدات والمناقصات بنفسه أو بالواسطة أثناء وجوده في عمله ويبقى هذا الحظر قائماً بعد تركه الخدمة لأي سبب كان، ولمدة خمس سنوات بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة.
5 ـ أن يستخدم بأي صورة كانت، بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة لأي سبب كان لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة، أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً لديها ما لم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند.
6 ـ أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، إلا إذا كان مندوباً عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية.
7 ـ أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع، إذا كان ذلك يتصل بوظيفته.
8 ـ أن يكون وكيلاً في القيام بأعمال للغير بأجر أو بمكافأة ولا يجوز أن يكون وكيلاً بدون أجر أو مكافأة، إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع أجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها.
ويجوز أن يتولى العامل لقاء أجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المعونة القضائية، إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعان قضائياً، ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، وذلك بشرط أخبار رئيسه بذلك.
9 ـ أن يقرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها أو مع المتعهدين معها أو من له صلة بنشاطها.
ثانيا ـ غير أنه يجوز خلافاً للبنود السابقة، وبموافقة خطية من الوزير المختص، وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء، السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الأخر ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة، ولا يتعارض مع مقتضياتها.
ز ـ أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ح ـ أن يترك العمل أو يتوقف عنه أو يعطله بقصد الإخلال بالنظام العام، أو توقيف أو تعطيل الإنتاج أو أن يحرض العاملين على ذلك.
ط ـ أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة، تتوخى أغراضاً غير مشروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر.
ي ـ أن يدخل إلى مكان العمل ، الأسلحة أو المتفجرات أو أية مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر، ما لم يكن بإذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة.
ك ـ أن يقبل الزيارات الشخصية إلا لضرورة قصوى، وبإذن من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلك.
ل ـ أن يأتي بعمل أو يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة إليه، ولا سيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر.
م ـ أن يرتكب المحظورات الأخرى التي قررها الجهة العامة تبعاً لطبيعة العمل لديها، وحسن تأمين سيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *