Call us now:
مادة 32 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين:
آ ـ العقوبات الخفيفة وتشمل:
1 ـ عقوبة التنبيه: وهي إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة، ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل.
2 ـ عقوبة الإنذار: وهي توجيه كتاب إلى العامل، ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها.
3 ـ عقوبة الحسم من الأجر: وهي حسم مبلغ حده الأقصى (5%) من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة أساساً لهذا الحسم.
4 ـ عقوبة تأخير الترفيع: وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر. وتفرض هذه العقوبة حكماً بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة، أو بخمسة عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين.
5 ـ عقوبة حجب الترفيع: وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع.
ب ـ العقوبات الشديدة وتشمل:
1 ـ عقوبة النقل التأديبي: وهي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته، مع احتفاظه بأجره.
2 ـ عقوبة التسريح التأديبي: وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة، ولا يجوز إعادة العامل المسرح وفق ما تقدم إلى الخدمة وذلك مهما كانت صفة الإعادة، ما لم تمض على تسريحه سنتان على الأقل.
3 ـ عقوبة الطرد: وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً، وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له، على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع ويزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه ـ كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له.
ولا يجوز إعادة العامل المطرود ـ في أية حال من الأحوال ـ إلى الخدمة في جهات العامة سواء كانت الإعادة بصورة دائمة أو مؤقتة، ما لم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية، كما لا يحق للعامل المطرود أن يشترك مباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات العامة. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.