Call us now:
مادة 34 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون، بشأن المحاكمة المسلكية، تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق ما يلي:
ـ عقوبتا التنبيه والإنذار: من قبل أي من رؤساء العامل.
ـ عقوبة الحسم من الأجر: من قبل الوزير المختص أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك.
ـ عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع من قبل الوزير المختص.
ب ـ تحدد أسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة، والتظلم منها، بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ج ـ يجوز للوزير المختص، إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة، على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية. وإذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فيستطلع رأي الهيئة المذكورة في إلغائها.
د ـ تفرض العقوبات الشديدة، بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.