مادة 35 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *