مادة 36 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يصدر (بقانون) تشكيل المحاكم المسلكية المختصة بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية، ويتضمن بشكل خاص:
ـ اختصاصات المحاكم المسلكية.
ـ الملاحقة قبل الإحالة على المحاكم المسلكية.
ـ أصول المحاكمة أمامها، وطرق الطعن.
ـ حالات وإجراءات كف اليد، ومدته القصوى، والحالات التي يعتبر فيها العامل مكفوف اليد حكماً.
ـ حقوق المكفوف اليد حكماً، ولا سيما بالنسبة للأجر.
ـ سقوط الدعوى المسلكية، وإعادة الاعتبار.
ـ محاكمة العاملين بعد تركهم الخدمة، والعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليهم.
ب ـ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية إلى قوانينهم الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *