مادة 38 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف، أن تتوفر فيه شروط شغلها.
ب ـ يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد، وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *