مادة 39 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يعين الوكيل وتنتهي خدمته بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين.
ب ـ تنهى حكماً خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن إلى تاريخ مباشرة الأصيل.
ج ـ يجوز إنهاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين في أي وقت كان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *