Call us now:
مادة 40 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يمنح الوكيل أجره، في نهاية الشهر.
ب ـ يعامل الوكيل معاملة الأصيل، بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون.
ج ـ 1 ـ يجوز منح الوكيل، إجازة تتجاوز خدمته ستة أشهر مستمرة، إجازة إدارية بكامل الأجر بنسبة خدمته، على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة.
2 ـ يجوز منح العامل الوكيل، إجازة صحية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون، على أن لا تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه.
3 ـ يجوز للجهة العامة بناء على طلب خطي من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر منحه إجازة خاصة بلا أجر، على أن لا يتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوماً.
4 ـ إذا غاب الوكيل عن وظيفته، بدون إجازة أصولية، يعتبر عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة ـ بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة ـ 136 ـ من هذا القانون.
د ـ يستفيد العامل الوكيل، من أحكام إصابات العمل المقررة بالمادة ـ 53 ـ من هذا القانون ويستمر الالتزام بمتابعة علاجه ومنحه كافة التعويضات والمعاشات المستحقة له، في حال انتهاء مدة وكالته حتى شفائه أو ثبوت عجزه أو وفاته ـ أيها أسبق.
هـ ـ 1 ـ يجوز للوزير المختص تثبيت العامل الوكيل، من الفئتين الثانية والثالثة على وظيفة شاغرة، إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن سنتين وتوافرت فيه الشروط العامة للتعيين الواردة في المادة ـ 7 ـ من هذا القانون.
2 ـ يتم التثبيت في أجر بدء التعيين المحدد للشهادة التي يحملها العامل الوكيل وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، بالفئة التي عين فيها وكالة.
3 ـ يستثنى المعلمون الوكلاء في وزارة التربية من أحكام البندين (1 و 2) السابقين، ويبقون خاضعين بهذا الشأن لأنظمة وزارة التربية الخاصة.