مادة 41 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز بقرار من الوزير المختص، أو السلطة صاحبة الحق في التعيين ـ أيهما أدنى.
1 ـ العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان، إلى أحد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها.
2 ـ العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان، إلى أي من العاملين الآخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة، وذلك في حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط.
ب ـ يبقى العامل المكلف على النحو المبين في الفقرة (آ) السابقة محتفظاً بأجره السابق، ودون أن ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو بالمطالبة بأجر أعلى من أجره.
ج ـ للمكلف بعمل آخر وفقاً لحكم هذه المادة، حق تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الأعباء الناشئة عن ممارسته لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *