مادة 45 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يبدأ حق العامل المعين بالأجر، اعتباراً من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً إذا كان مقرها في محل إقامته، أو اعتباراً من تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفره إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته.
ب ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسبق حق العامل بالأجر تاريخ صك التعيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *