مادة 46 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *