مادة 47 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع، أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *