Call us now:
مادة 48 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها.
أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب منها، ونهاية الشهر، فيتقاضى أجره عنها من الجهة المنقول أو المندب منها.