مادة 52 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *