مادة 53 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يوقف أجر العامل المكفوف اليد، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده.
ب ـ إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته، فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة، في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *