مادة 55 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتقاضى العامل، أجره كاملاً، في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى، وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة.
ب ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً في حال مثوله أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة، وذلك عن الفترة اللازمة لها المثول، شريطة أن تقرر براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، وأن تقرر براءته مسلكياً أو يعاقب بإحدى العقوبات الخفيفة وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحالات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *