مادة 56 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إذا اختفى العامل، يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة، وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة، يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر.
أما إذا كان الاختفاء ناشئاً عن الوظيفة، فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة، ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *