مادة 57 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص ـ أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري.
ب ـ لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد.
ج ـ تسترد تلك السلفة، اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها وبنسبة 20% من أجره الشهري.
د ـ لا يدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة (ج) السابقة، ضمن الحدود الواردة في المادة (95) التالية.
هـ ـ يصدر وزير المالية، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *