مادة 59 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام، فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه.
ب ـ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص، تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر، فيما إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام.
ج ـ لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم، من الخدمات الفعلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *