مادة 60 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ:
1 ـ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر، ولا سيما في ملاك وزارة الخارجية.
2 ـ تعويضات التفرغ لذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي.
3 ـ حصص المصادرات والغرامات.
4 ـ عائدات الجباية.
5 ـ تعويض مسؤولية الإدارة.
6 ـ تعويض التدفئة.
تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها، إضافة إلى أجورهم، إلى ثماني فئات:
الفئة الأولى: التعويض العائلي.
الفئة الثانية: تعويض الاختصاص.
الفئة الثالثة: تعويض طبيعة العمل.
الفئة الرابعة: تعويض التمثيل.
الفئة الخامسة: تعويض المسؤولية المالية.
الفئة السادسة: تعويض العمل الإضافي.
الفئة السابعة: تعويض الانتقال وأجور النقل.
الفئة الثامنة: التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *