مادة 62 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض الاختصاص، إلى فئات العاملين المتخصصين،
ب ـ يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور بـ (30% من الأجر).
ج ـ تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم يصدر بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *