مادة 64 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم، بالنظر لطبيعتها الخاصة، مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق، تعويض تمثيل.
ب ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل بـ (500) ل.س شهرياً.
ج ـ يصدر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *