Call us now:
مادة 68 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين، لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تؤدي فيها (50%) من الأجر، وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية.
ب ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (آ) السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة (آ) من المادة (104).