مادة 70 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز بقرار من الوزير المختص، تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها، ومنحهم لقاءها تعويضاً مقطوعاً يحدد في ذلك القرار، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هذه الأعمال ـ مهما تعددت ـ (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *