Call us now:
مادة 72 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان ـ مهما تعددت ـ (60%) من الأجر، وبما لا يزيد عن (800) ل.س.
ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية ـ مهما تعددت ـ (70%) من الأجر، وبما لا يزيد عن (1525) ل.س.
ج ـ تسري أحكام هذه المادة، سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى.
د ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة التعويض المذكور في الفقرة /ب/ من المادة (105).