Call us now:
مادة 75 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية، تعويض انتقال يومي يعادل قسط يوم ونصف من أجرهم.
ب ـ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة، عن كل يوم يقضيه العامل خارج منطقة عمله، وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمنطقة عمله ولا يستحق أي تعويض إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه العامل (50) كيلو متراً عن منطقة عمله، ما لم يكن الانتقال خارج حدود المحافظة التي يعمل لديها.
ج ـ يحسب تعويض الانتقال عن إجراء اليوم كما يلي:
1 ـ تعويض يوم ونصف: عن المدة التي لا تقل عن (12) ساعة.
2 ـ نصف التعويض المنصوص عليه في البند (1) السابق، عن المدة التي لا تقل عن ست ساعات ولا تبلغ (12) ساعة.
3 ـ لا يحسب أي تعويض عن المدة التي تقل عن (6) ساعات.
د ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال (60) يوماً، إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره (90) يوماً.