Call us now:
مادة 76 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة، بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبين أو المأكل، ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً.
يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة، بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبين أو المأكل، ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً.