مادة 76 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة، بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبين أو المأكل، ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *