Call us now:
مادة 77 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية:
1 ـ العامل المعين مجدداً إذا كان يقطن خارج منطقة عمله.
ويعتبر بحكم العامل المعين مجدداً العامل المسرح، أو المستقيل أو المصروف من الخدمة المعاد إلى الوظيفة، إذا كان يقطن خارج منطقة عمله.
2 ـ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى إلا إذا كان نقل العامل بناء على طلبه، وتتحمل الجهة العامة المنقول إليها العامل تعويض الانتقال.
3 ـ العامل المندب من جهة عامة إلى أخرى، وكذلك الذي ينهى ندبه. وتتحمل الجهة العامة المندب إليها العامل تعويض الانتقال.
4 ـ العامل القائم بمهمة رسمية.
5 ـ العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لأسباب قاهرة أو للمعالجة في إحدى المشافي الصحية أو للمكوث في محجر صحي.
6 ـ العامل المدعو للمثول أمام شعب التجنيد تمهيداً لالتحاقه بخدمة لبلعبم الالزامية أو الاحتياطية.
7 ـ العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية أو المهنية التي تجري بناء على طلب الجهة العامة.
8 ـ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول أمام لجان التسريح الطبية.
9 ـ العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لأداء شهادة لها علاقة بإحدى الجهات العامة، وذلك أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو المحاكم أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى.
10 ـ العامل الذي يغادر منطقة عمله، للمثول أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو إحدى المحاكم أو إحدى الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة، شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /92/ من هذا القانون.
11 ـ العامل الذي تنتهي خدمته أو تنهى خدمته لأي سبب كان ـ باستثناء الاستقالة أو ما في حكمها التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً ـ حين طلبه ـ العودة إلى محل إقامته أو أي مكان أخر يختاره ضمن القطر.