مادة 78 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.
آ ـ يعطى تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من:
ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير والمديرين العامين والمدراء في الإدارة المركزية للوزارة ذات العلاقة.
ـ معاون الوزير، أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الإداري.
ـ المدير العام أو من يفوضه لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة، سواء في الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات.
ـ المحافظين أو من يفوضونهم: لبقية العاملين في مركز المحافظة.
ـ مدراء المناطق أو من يفوضونهم من مدراء النواحي: لبقية العاملين في المنطقة.
ب ـ 1 ـ يتوجب على العامل، توقيع إذن سفره من السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة /آ/ السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته إليه. وتحدد السلطة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول إلى منطقة عمله.
2 ـ يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على إذن سفره ساعة وصوله إلى مكان مهمته وساعة مغادرته له. أما العاملون الآخرين فتشاهد أذون سفرهم بالوصول إلى مكان المهمة والمغادرة من أعلى رئيس إداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل، وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعينة في مكان المهمة وإلا فمن المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلهم ـ حسب الحال.
ج ـ يتوجب على العامل الحصول على إذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير أنه في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت بتعذر فيه الحصول على إذن سفر، فيكتفي بأخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار إليه في الفقرة /آ/ من هذه المادة، على أن ينظم أذن السفر ويؤشر عليه فور عودة العامل من مهمته.
د ـ لا يجوز استعمال إذن السفر إلا لسفرة واحدة والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *