Call us now:
مادة 82 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يعطى العاملون، والأشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والأجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال:
آ ـ يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة /آ/ من المادة /112/ من هذا القانون، مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد اموفد إليه العامل.
ب ـ يطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم، الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم، الأحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية.
ج ـ يحدد للموفد من غير العاملين، في صك إيفاده، أجر شهري مقطوع مؤقت ويعطى:
1 ـ مقدار من الأجر المؤقت المذكور بنسبة مدة إيفاده.
2 ـ تعويض الانتقال المنصوص عنه في الفقرة /آ/ من المادة /112/ من هذا القانون على أساس الأجر الشهري المقطوع المؤقت المذكور، مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه.
د ـ لا تدخل في حساب بدل الاغتراب، العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية.
هـ ـ يبدأ حق العامل أو الشخص الموفد خارج القطر، ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى المكان الموفد إليه بـ /24/ ساعة، وينتهي اعتباراً من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان.
و ـ يضاف إلى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات (آ ، ب ، ج) من هذه المادة /20/ لقاء النفقات النثرية.
ز ـ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة مهما بلغت مدة المهمة ويحسب وفقاً للفقرات (آ ، ب ، ج) من المادة /112/ من هذا القانون.
ح ـ يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية الممنوحة بموجب هذه المادة، بمقدار الثلث إذا قدم المبيت أو المأكل، وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً.
ط ـ لا يجوز تقاضي تعويضات الانتقال من أكثر من جهة واحدة. وإذا تقاضى الموفد أي تعويض نقدي آخر لقاء الانتقال إضافة إلى ما يستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ما تقاضاه من استحقاقه المذكور.