Call us now:
مادة 84 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 ـ 2 ـ 3 ـ 11) من المادة /114/ من هذا القانون، أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة، وتشمل العائلة:
1 ـ الزوجة أو الزوجات، مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة.
2 ـ الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.
3 ـ الوالدان، والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً.
ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة (30%) لقاء النفقات النثرية.
ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفي، من أحكام هذه المادة.