مادة 88 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.
ب ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *