مادة 92 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إن المقصود من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها في مجال تطبيق المادة /164/ السابقة، هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *