مادة 96 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

أولاً ـ تسوى أوضاع العاملين الدائميين، القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون، والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، وفق جداول الأجور الملحقة به، كما يلي:
1 ـ يعطى كل من العاملين المذكورين، الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون. وذلك باستثناء خريجي المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين التابع لوزارة الإنشاء والتعمير من حملة شهادة الدراسة الثانوية الذين يطبق على كل منهم بهذا الشأن ما يلي:
آ ـ إذا كان راتبه أو أجره الشهري المقطوع، الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون، يقل عن مبلغ /965/ ليرة سورية، فإن المبلغ المذكور يعتبر هو الأجر الشهري المقطوع الذي يعطى له بمقتضى هذا البند.
ب ـ أما إذا كان راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون يبلغ أو يزيد عن مبلغ /965/ ليرة سورية، فإن هذا الراتب أو الأجر مضافاً إليه 4% منه، يعتبر هو الأجر الشهري المقطوع الذي يعطى له بمقتضى هذا البند.
2 ـ يضاف إلى الأجر الشهري المقطوع المشار إليه في البند (1) السابق، جزء علاوة الترفيع التي تستحق له بمقتضى أحكام المادة (153) من هذا القانون.
3 ـ يعتبر المبلغ الناجم عن مجموع المقدارين المشار إليهما في البندين (1 و 2) السابقين، هو الأجر الذي يصنف فيه العامل في إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون، وفقاً لما يلي:
آ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:
يصنف العامل في إحدى فئات الجداول الثلاث (الأولى أو الثانية أو الثالثة)، حسب الشهادة المعين على أساسها.
ب ـ بالنسبة للذين يشغلون وظائف كتابية أو إدارية أو صحفية، ولا يحملون الشهادات المؤهلة لإشغال وظائف الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة:
يصنف العامل في إحدى وظائف الفئة الثالثة، وإذا كان أجره المذكور أقل من الحد الأدنى لأجر تلك الفئة، فإن تصنيفه يتم في نفس أجره، ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
ج ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:
يصنف العامل في إحدى المستويات المهنية الواردة في الفئة الرابعة من الجداول الملحقة بهذا القانون، والتي تتفق وأجره الذي يستحقه وفق ما تقدم وحسب العمل الذي يقوم به بتاريخ نفاذ هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام التصنيف الواردة في هذه الفقرة.
د ـ بالنسبة للعمال العاديين:
يصنف العامل في الفئة الخامسة من الجداول الملحقة بهذا القانون، حسب العمل الذي يقوم به بتاريخ نفاذ هذا القانون من حيث كونه يتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا يتطلب ذلك، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتطبيق التصنيف الوارد في هذه الفقرة.
4 ـ إذا كان الأجر المصنف فيه العامل وفق أحكام هذه المادة يزيد على الحد الأقصى لأجر فئته المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يحتفظ العامل بهذا الأجر، ويعتبر هو الأساس في حساب حقوقه والتزاماته، ولا يجوز ترفيعه بأكثر من الأجر المصنف فيه إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من قبل الوزير المختص، وبحيث لا تتجاوز الزيادة التي احتفظ بها والترفيعات التي تمنح له على الوجه المذكور بعد التصنيف مبلغ أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى سقف الفئة التي صنف بها.
ثانياً ـ يصدر رئيس وجلس الوزراء التعليمات اللازمة بشأن إنهاء خدمة العاملين الدائمين الذين يتجاوزون الستين من العمر بتاريخ نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *