مادة 98 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

1 ـ يخضع العاملون المعرفون بالمادة الأولى من هذا القانون، لأحكام هذا القانون حصراً.
2 ـ في معرض تطبيق هذا القانون، تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه.
3 ـ في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون، يعود أمر النظرية إلى قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *