Call us now:
مادة 102 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة، صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المادة (144) من هذا القانون.
ب ـ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية، إلى الطعن خلال مهلة ثلاثين يوماً ـ أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها أمام محكمة الاستئناف.
ج ـ تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا، القانون النافذ لديها.
د ـ ينتهي العمل بالفقرتين (آ و ب) من هذه المادة، عندما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات المنصوص عنها في المادة (144) من هذا القانون.
هـ ـ يبقى الاختصاص للبت في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون، مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي.
أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.