Call us now:
مادة 103 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه، على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه، على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.