مادة 103 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه، على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *