مادة 105 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يعطى العاملون المعينون مجدداً، المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية، علاوة قدرها 3% من أجورهم إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
ب ـ يعطى العاملون القائمون على رأس العمل، الذين يتخرجون خلال مدة خدمتهم من المعاهد النقابية المركزية، العلاوة المذكورة في الفقرة (آ) السابقة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين، وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل.
ج ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين (آ و ب) السابقتين، أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *