Call us now:
مادة 107 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب، أن يكون العامل ناجحاً في الدورة أو المعهد أو المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فيه.
ب ـ يجب أن لا يؤدي المنح المنصوص عليه في كل من المادة (20) والمادة (21) من هذا القانون، إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته.
ج ـ لا يجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون.
د ـ إن إتباع العامل لأكثر من دورة واحدة، نقابية كانت أو مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية، لا يخوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة.
على أنه في حال استفادة العامل المعين مجدداً أو القائم على رأس العمل، من إحدى العلاوات المنصوص عليها في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون بحدها الأدنة وقدره (3% من الأجر، واجتيازه بعد ذلك بنجاح دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر وعلاوتها (5%) فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة الأخيرة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التي سبق أن استفاد منها وقدره (2%) وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور، وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط.