مادة 108 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم، ويتضمن بشكل خاص:
1 ـ كيفية تشكيل اللجان المذكورة، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها.
2 ـ أسلوب ممارستها لعملها.
3 ـ اختصاصاتها، وصلاحياتها.
4 ـ كيفية الاعتراض على قراراتها، وقطعية هذه القرارات.
5 ـ شكل النماذج، والبيانات المستعملة من قبلها.
6 ـ كيفية حفظ تقاريرها، وسريتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *